الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

155

موسوعة مكاتيب الأئمة

685 / [ 23 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عيسى ، عن عليّ وإسحاق ابني سليمان بن داود ، أنّ إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل ، صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر ، إن أراد ذلك ؟ قال فكتب ( عليه السلام ) : يفرّق عن كلّ يوم مدّاً من طعام كفّارة . ( 1 ) في من آجر أرضاً ثمّ بايعها قبل انقضاء الأجل ، وحكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة : 686 / [ 24 ] - الكليني : سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازي ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : [ يثبت في يد المستأجر ] ( 2 ) إلى أن تنقضي إجارته . ( 3 ) في إخباره ( عليه السلام ) عن الوقائع العامّة ، وفي تحصيل الفَرَج للمحبوس : 687 / [ 25 ] - المسعودي : حدّثني بعض الثقات ، قال : كان بين المتوكّل وبين بعض عمّاله من الشيعة معاملة ، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم ، فقال المتوكّل : إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال ، فليؤخذ منه ويخلّي له السبيل . قال الرجل : فأحضرني عبيد اللّه بن يحيى ، وكان يعني بأمري ويحبّ خلاصي ، فعرّفني

--> 1 - تهذيب الأحكام : 4 / 329 ح 1026 ، وسائل الشيعة : 10 / 391 ح 13667 . 2 - ما بين المعقوفتين عن الفقيه . 3 - الكافي : 5 / 271 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 207 ح 910 ، وفيه : إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسائل الشيعة : 19 / 136 ح 24310 .